من طرف الثلج الاسود السبت أكتوبر 18, 2014 9:27 am
ا- تعريف الإحداد لغة ً : المنع ، و سميت العقوبة حدا ً لأنها تمنع من المعصية . شرعا ً: ترك الزينة و الطيب و نحوها مما يكون من دواعي الجماع ، أو المرغبات في الخطبة و ذلك إذا مات للمرأة ميت . أو : منع المعتدة نفسها الزينة و بدنها الطيب و منع الخطّاب خطبتها و الطمع فيها . ( الفتح 3/175 ، 9/395 ، شرح مسلم 10/111 )
2- حكمه : الإحداد واجب ،و الأصل في وجوبه الكتاب و السنة ،واتفاق علماء أهل السنة. فأما الكتاب : قال الله تعالى :" و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا ً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا ً ". البقرة 234 و أما السنة : قال عليه الصلاة و السلام :" لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا ً ". متفق عليه عن أم حبيبة ،و جاء من حديث أم سلمة أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن ابنتها مات عنها زوجها و اشتكت عينها فقالت : أفنكحها ، فقال عليه الصلاة و السلام :" لا " مرتين أو ثلاثا ً :" إنما هي أربعة أشهر و عشرا ً". متفق عليه . و نقل الاتفاق على وجوبه ( المغني 7/572 ، البدائع 4/2036 ، تكملة المجموع 17/22 ) ، و نقل عن الحسن البصري و الشعبي أنهما لا يقولان بوجوب الإحداد ، قال أحمد : ما كان بالعراق أشد تبحرا ً من هذين و خفي ذلك عليهما ".
3- الحكمة من وجوب الإحداد : قال النووي :" و الحكمة من وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق لأن الزينة و الطيب يدعوان إلى النكاح و يوقعان فيه فنهيت عنه ليكون الإمتناع من ذلك زاجرا ً عن النكاح لكون الزوج ميتا ً لا يمنع معتدته من النكاح و لا يراعيه ناكحها و لا يخاف منه بخلاف المطلق الحي فإنه يَستغنى بوجوده عن زاجر آخر ". ( شرح مسلم 10/113 ) قال ابن القيم :" الإحداد تابع للعدة بالشهور ، أما الحامل فإذا انقضى حملها سقط وجوب الإحداد عنها اتفاقا ً ". ( الزاد 5/697 )
4- مدة الإحداد: هي أربعة أشهر قمرية و عشرة أيام بلياليها من تاريخ الوفاة ، فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشر ، و هذا قول جمهور الفقهاء . ( الفتح 9/397 ، شرح مسلم 10/112 )
5- على من يجب : يجب الإحداد على الزوجة المدخول بها ، و على الكبيرة والصغيرة و كذلك الحرة و الحامل حتى تضع حملها ، هذا قول الجمهور خلافاً للحنفية( الفتح 9/396 )،و الأمة و أم الولد لا يجب عليها إحداد لأنهما ليسا بزوجين ( شرح مسلم 10/112 )، أما الصغيرة فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الإحداد عليها، والقيد الوارد في الحديث بقوله :" امرأة " خرج مخرج الغالب ،و به استدل الحنفية فلم يوجبوه على الصغيرة ،و الصحيح قول الجمهور . ( الفتح 9/ 395-396 ) و أما الكتابية فقد ذهب الجمهور أيضاً إلى وجوب الإحداد عليها لعموم حديث أم سلمة ، وقوله عليه الصلاة و السلام :" تؤمن بالله واليوم الآخر " يحمل على أن المتصف به هو الذي ينقاد إلى للشرع هذا أولاً، وثانياً لتعلق حق الزوج عليها ، و خالف الحنفية و بعض المالكية قول الجمهور و قالوا : لا إحداد على الذمية للتقييد بالإيمان ، و أجيب : بأنه ذكر تأكيداً للمبالغة في الزجر . ( الفتح 9/ 396 )
6- جوازه عن غير الزوج ثلاث ليال: يجوز للمرأة أن تحد على أحد من قريب أو أجنبي غير الزوج و لكن يحرم عليها أن تزيد فوق ثلاث ، و كأن هذا القدر أبيح لأجل حظ النفس و مراعاتها و غلبة الطباع البشرية ( الفتح 9/397 ) و دليل هذا حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ". متفق عليه ، واستشكل بأن الاستثناء وقع بعد النفي فيدل على الحل فوق الثلاث على الزوج لا على الوجوب ، و أجيب : بأن الوجوب استفيد من دليل آخر كالإجماع . ( الفتح 9/395 )
7- الإحداد عن المفقود : لا تحد المرأة المفقود زوجها لأنه لم يتحقق وفاته ، و في الحديث :" أن تحد على ميت فوق ثلاث..."، و لك تفصيل أقوال الفقهاء في هذا: أولاً: تعريف المفقود: هو الذي لم يدر أحي هو أم ميت . ( الفقه الإسلامي 7/643 ) قال أحمد : المفقود عندنا أن يكون رجل بين الصفوف فيفقد ،أو يركب السفينة فتكسر بهم أو يمسي في داره ويصبح فلا يرى . مسائل أحمد برواية بن هانىء ( 1053 ) ثانياً: أنواع الفقد : هما نوعين ؛ الأول : فقد عند الحرب أو هلكة كالبحر وغيره ، الثاني : فقد عند غير الحرب ( ليس بهلكة ) . • فعند الجمهور : المرأة المفقود عنها زوجها تتربص أربع سنين ، و هذا قول عمر وعثمان و ابن عمر وابن عباس وابن مسعود ،و الزهري و النخعي و عطاء و مكحول و الشعبي ، وهذا قول الحنابلة و المالكية . (الفتح 9/340 ، الفقه الإسلامي 7/644 ) و اتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم ترفع أمرها للحاكم , و أنها تعتد عدة الوفاة بعد مضي أربع سنين ، و اتفقوا على أنها إن تزوجت فجاء الزوج الأول خير بين زوجته و بين الصداق ، وقال أكثرهم إذا اختار الصداق غرمه له الثاني ، و لم يفرق أكثرهم يبن نوعي الفقد • أما الإمام مالك ففرق بين من فقد في الحرب فتؤجل الأجل المذكور موافقاً الجمهور ، وبين من فقد في غير الحرب فلا تؤجل بل تنتظر مضي العمر الذي يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منه ، وهذا قول أحمد و إسحاق . • و قال الأحناف :لا تزوج حتى يستبين أمره و هذا قول الشافعي في الجديد . و الصحيح قول من قال بالتأجيل أربع سنين لثبوت ذلك بالسند الصحيح إلى الصحابة ، وهذا اختيار ابن المنذر . ( الفتح 9/340 )
8- إحداد المطلقة البائن : أوجب الأحناف و قول عند أحمد الإحداد على المبتوتة أو المطلقة طلاقا ً بائنا ًلأنه حق الشرع و إظهاراً للتأسف على فوات نعمة الزواج كالمتوفى عنها ،و استحب الجمهور الإحداد لئلا تدعو الزينة إلى الفساد . ( المغني 7/527 ، المهذب 2/150 ، الزاد 5/700 ، الفقه الإسلامي 7/661 ) و الصحيح أنه لا إحداد عليها ،لأن قياس البائن على المتوفى عنها زوجها قياس مع الفارق . ( الزاد 5/700 ، أحكام الأسرة 2/215 ) أما المعتدة الرجعية فيجوز لها أن تتشوف أمام زوجها وتتزين ولكن لا تضع خمارها ،فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد فليجعلا بينهما ستراً ويسلم إذا دخل ، وهذا لترقيق القلب لأجل مراجعتها ،وهذا قول ابن المسيب والحسن والنخعي . الجامع لأحكام الطلاق ص 262
9- المحظورات على الحادة : جاء في حديث أم عطية أنها قالت : كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر و عشراً ، و لا نكتحل و لا نطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب . متفق عليه ، و عند أبي داود بسند صحيح عن أم سلمة قالت :… و لا الحلي و لا تختضب …
أولاً: الكحل : لا يجوز استعماله ولو على وجه التداوي قاله النووي ، وقد ورد في بعض الروايات قالت : إني أخشى أن تفقئ عينها ، قال :" لا و إن انفقأت "رواه ابن حزم بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح ( 9/398 )، و يجوز عند الشافعية استعماله في الليل ( شرح مسلم 10/114 ) ، و عند المالكية و أكثر الفقهاء جوازه للتداوي لا للزينة . ( الزاد 5/704 ) و قد يسر الله في هذا الزمان العلاج بغير الكحل مثل القطرة و المرهم .
ثانياً: الطيب : • لا يجوز استعماله إلا نبذة من قسط أظفار عند الاغتسال من المحيض، • و يجوز دهن الشعر بالزيت إذا لم يكن للتطيب و لا للتزين . ( الفتح 9/402 ) • و لا يجوز استعمال البخور إلا عند الطهر من المحيض كما أسلفنا، فتأخذ قطعة منه و تسحقه مع أجزأ أخرى غيره فيصير طيباً تتبع به أثر الدم لحديث أم عطية في شأن الحادة :" و قد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار ". متفق عليه قال الحافظ : و استدل به على جواز استعمال ما فيه منفعة لها من جنس ما منعت منه إذا لم يكن للتزين أو للتطيب . ( الفتح 9/402 ) • ولا مانع من أن تغتسل بالصابون ما لم تتعمد التطيب . • و يجوز لها تقليم الأظفار و نتف الإبط و حلق الشعر المندوب حلقه . ( الزاد 5/705 )
ثالثاً: الثياب المصبوغة: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة و لا المصبغة ،إلا ثوب العصب وهو الذي صبغت خيوطه قبل أن تنسج ( الفتح 9/401 )، و استثنى المالكية والشافعية المصبوغ بالأسود لأنه لباس الحزن و لا يتخذ للزينة ،و الصحيح دخول الأسود في النهي . ( شرح مسلم 10/118 ) و يجوز لبس البياض و لا مانع منه ،و لا يجب عليها الأبيض . ( الفتح 9/401 ) و يجوز لبس الحرير للحادة لعدم ورود النهي عنه ، مع العلم أن الشافعية تمنعه ، وقال النووي : يجوز في الأصح . ( شرح مسلم 10/118 )
رابعاً: الحلي : يمنع لبس الحلي سواءً كان خاتماً أو عقداً من فضة أو ذهب و نحوهما ،و يدخل في النهي الخلخال أيضاً . ( النيل 6/297 )
خامساً : الخضاب : في اليد و الوجه و التحمير و التبييض ممنوع للحادة ، و يدخل في النهي الصبغات الموجودة الآن . !! |
[ |
الأربعاء نوفمبر 20, 2024 9:04 pm من طرف جنى بودى
» احسن موقع لمختلف الحجوزات
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 5:04 pm من طرف مدام ششريهان
» أفضل شركة تصميم تطبيقات في مصر – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 3:34 pm من طرف سها ياسر
» تركيب و تصليح سخانات مركزية في عجمان 0543747022
الأحد نوفمبر 17, 2024 1:02 am من طرف جنى بودى
» تصليح أفران في دبي 0543747022 emiratefix.com
السبت نوفمبر 16, 2024 10:32 pm من طرف جنى بودى
» تصليح ثلاجات في دبي emiratefix.com 0543747022
السبت نوفمبر 16, 2024 12:46 am من طرف جنى بودى
» مسابقة رأس السنة مع 200 فائز
الجمعة نوفمبر 15, 2024 8:25 pm من طرف مدام ششريهان
» تصليح سخانات في دبي - 0543747022 (الشمسية و المركزية) emiratefix.com
الجمعة نوفمبر 15, 2024 8:12 pm من طرف جنى بودى
» تركيب و تصليح سخانات مركزية في الشارقة 0543747022
الثلاثاء نوفمبر 12, 2024 12:27 am من طرف جنى بودى
» شركات تصميم تطبيقات الجوال في مصر – تك سوفت للحلول الذكية
الخميس أكتوبر 31, 2024 3:27 pm من طرف سها ياسر