نظرة عيونك يا قمر
 إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتديات نظرة عيونك يا قمر يشرفنا أن تقوم "بتسجيل عضوية جديدة ...

أما إذا كنت أحد أعضاءنا الكرام فتفضل بتسجيل تسجيل الدخول .

  لو رغبت بقراءة المواضيع و لإطلاع فقط  فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
نظرة عيونك يا قمر
 إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتديات نظرة عيونك يا قمر يشرفنا أن تقوم "بتسجيل عضوية جديدة ...

أما إذا كنت أحد أعضاءنا الكرام فتفضل بتسجيل تسجيل الدخول .

  لو رغبت بقراءة المواضيع و لإطلاع فقط  فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
المواضيع الأخيرة
» صيانة سخانات في دبي 0543747022 emiratefix.com
 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Emptyأمس في 9:04 pm من طرف جنى بودى

» احسن موقع لمختلف الحجوزات
 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 5:04 pm من طرف مدام ششريهان

» أفضل شركة تصميم تطبيقات في مصر – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions
 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 3:34 pm من طرف سها ياسر

» تركيب و تصليح سخانات مركزية في عجمان 0543747022
 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Emptyالأحد نوفمبر 17, 2024 1:02 am من طرف جنى بودى

» تصليح أفران في دبي 0543747022 emiratefix.com
 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Emptyالسبت نوفمبر 16, 2024 10:32 pm من طرف جنى بودى

» تصليح ثلاجات في دبي emiratefix.com 0543747022
 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Emptyالسبت نوفمبر 16, 2024 12:46 am من طرف جنى بودى

» مسابقة رأس السنة مع 200 فائز
 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Emptyالجمعة نوفمبر 15, 2024 8:25 pm من طرف مدام ششريهان

» تصليح سخانات في دبي - 0543747022 (الشمسية و المركزية) emiratefix.com
 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Emptyالجمعة نوفمبر 15, 2024 8:12 pm من طرف جنى بودى

» تركيب و تصليح سخانات مركزية في الشارقة 0543747022
 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 12:27 am من طرف جنى بودى

» شركات تصميم تطبيقات الجوال في مصر – تك سوفت للحلول الذكية
 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Emptyالخميس أكتوبر 31, 2024 3:27 pm من طرف سها ياسر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 593 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 593 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 677 بتاريخ الثلاثاء ديسمبر 05, 2023 10:38 pm
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
جنى بودى
 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Love_b10 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Love_b10 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Love_b10 
مدام ششريهان
 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Love_b10 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Love_b10 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Love_b10 
سها ياسر
 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Love_b10 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Love_b10 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Love_b10 

حكمة اليوم
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط نظرة عيونك يا قمر على موقع حفض الصفحات

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1265 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو عادل0 فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 90182 مساهمة في هذا المنتدى في 31160 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
سها ياسر
 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Love_b10 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Love_b10 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Love_b10 
مدام ششريهان
 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Love_b10 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Love_b10 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Love_b10 
جنى بودى
 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Love_b10 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Love_b10 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Love_b10 


نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Empty نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة

مُساهمة من طرف الثلج الاسود الثلاثاء أكتوبر 21, 2014 11:06 am


 


 

 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  1%20%28174%29
 
اَلَسَلآمُ عَلَيِكُمُ وَرَحَمَةُ اَللهِ وَبَرَكَـآتُةَ
 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي.

رغم الجهود المبذولة من طرفنا لإعطاء صورة حقيقية عن الإجرام المرأة فإننا لم نتمكن من خلال البحث في المحكمة الابتدائية –بتازة- للوصول إلى إحصائيات مضبوطة لهذه الظاهرة ودوافعها لذا ارتأينا الالتجاء إلى الشارع لمعرفة رأي مختلف    مكونات "المجتمع المدني" عن أسباب الظاهرة ودوافعها، وكذا على أساليب معالجتها ، وهذا ما سنحاول توضيحه من خلال تحليل استبيانات أنجزت لهذا الغرض في المبحث الثاني، على أن نتطرق في المبحث الأول، إلقاء نظرة موجزة عن وضعية المرأة في التشريع الجنائي المغري وكيف عامل هذا الأخير المرأة المجرمة؟

المبحث الأول: دور المشرع على مستوى النصوص القانونية

انطلاقا من القانون الجنائي نجد المشرع ( Législateur ) قد عرف مجموعة من الأشياء والصفات ، فقد عرف السلاح والمسكن والطريق العمومية وعرف محنة الموظف والإهانة والجريمة والتزوير .. ولكنه لم يتعرض لتعريف المرأة من قريب ولا من بعيد، وكل ما فعله هو أنه أعطاه عدة أوصاف كالأنثى والفتاة والمتزوجة والقابلة والحكيمة .. وبهذا يمكن القول بان المشرع قد أحسن منعا بسكوته عن إعطاء تعريف معين للمرأة، على حد رأي الأستاذ محمود العقاد "المرأة و هي أحد الجنسين الذكر والأنثى من نوع الإنسان" [27] ، وأما الإنسان هو ذلك المجهود الذي جبر الألباب وعكف على دراسته علماء الدين والأخلاق والتاريخ والجغرافية والطب البدين والعصبي والأنطروبولوجيا السيكولوجيا والتربية والاقتصاد والميتافيزيقا وعلم الإجرام وغيرهم.

وكما عرفها الأستاذ أنيس منصور [28] المرآة هي أمي وأمك وأختي وأختك وهي زوجتك وابنتك نصف المجتمع أو أكثر من النصف إنها إنسان لم يعطي بعد الفرصة ليمون له تجارب وقدرة على الكفاح وعلى الحياة القاسية" [29]

ومفهوم المرأة في القانون الجنائي مفهوم خاص وعام، فهي المرأة المعروفة العادية جسما وعقلا عند عامة الناس لا فرق بينهما وبين الرجل سوى الناحية الجسمانية أي الفيزيولوجية، وهو يتعامل مع الجريمة على أنها "كل فعل أو امتناع صادر عن شخص قادر على التمييز يحدث اضطرابات يعاقب عليه التشريع الجنائي "وهو بذلك يعتبر الفاعل هو الشخص القادر على التميز يحدث أن يكون رجلا أو امرأة، تكريسا للمبدأ الدستوري الذي يقرر المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون شأنه في ذلك كل المواثيق الدولية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

. « 1989 la déclaration mondial des droits de l’home »

في المادة السابعة والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية المادة 26

وقبل ذلك الشريعة الإسلامية التي تعتبر منبع ومصدر كل القوانين الوضعية في المجتمعات الإسلامية بالأساس، حيث جعلت معاملة الناس جميعا على قدم المساواة دون تفريق أو تمييز في شؤون المسؤولية والجزاء لا فرق ولا تفريق بين أحدهما مهما كانت درجته في المجتمع من جهة الرفعة والانحطاط وفي هذا الصدد نستحضر قوله تعالى: "يأيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تولوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا " [30] وقوله سبحانه: " من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزهم بأحسن ما كانوا يعملون " [31] وقوله عز وجل : "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهدوا عذابهما طائفة من المؤمنين [32] "

فموضوع المرأة في القانون لا يعني أن المشرع المغري خصها أو فردها بخصوص لوحدها وبالتالي فرق بينها وبين الرجل ، لكن كل ما في الأمر أنه تطرق لنوع إجرامها وكميته وجسامته ، ويعني في ميدان العقوبة مراعاة ظروف خاصة تحيط بالمرأة أثناء تنفيذ العقوبة عليه.

وفي هذا الصدد نجد القانون الجنائي المغربي جريا بما تعمل به قوانين دول أخرى قرر معاملة المرأة في بعض الحالات معاملة خاصة تميل إلى مراعاة ظروفها والتخفيف عليها، لكن هذه المعاملة لا تفي بالمقصود في معظم الأحيان فقد تشدد العقوبة إذا ما إذا ارتكبت المرأة جريمة ما بينما تخفف أو تعتبر عذرا مخففا للعقوبة إذا ما ارتكبها الرجل وهذه الحالة نجدها في جريمة الخيانة الزوجية كما سنوضح ذلك لاحقا [33] ولتبيان ذلك سوف نعرض لبعض الحالات التي تخفق فيها العقوبة إذا ما كانت المرأة هي مرتكبة الفعل الإجرامي كجريمة الإجهاض وقتل الوليد والحالة التي تنفذها حقها عقوبة الإعدام وهي حامل (مطلب أول) والحالة التي تشدد فيها العقوبة كالقتل بسبب التزامي (مطلب ثاني) .
المطلب الأول : نماذج لبعض الحالات التي تخفف فيها العقوبة

لا بأس من الإشارة في البداية إلى أن الأسباب التي تؤدي إلى تخفيف العقوبة على نوعين إما أعذار قانونية أي ذات مصدر قانوني أو ظروف قضائية أي ذات مصدر قضائي أي الأعذار القانونية سميت بذلك تمييزا لها عن الأعذار المعية من العقوبة كليا وقد وردت على سبيل المثال حيث تشير المادة 144 ق.ج.الأعذار القانونية مخصصة ، لا تطبق إلى على جريمة أو جرائم معينة ، وهي مقررة في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بمختلف الجرائم"

إلى أن هذا الحصر قد تتردد عليه نصوص تقصي بخلاف ذلك كما جاء في المادة 422/2 "لا يوجد مطلقا عذر مخفف للعقوبة في جناية قتل الأصول " إضافة إلى المادة 163 من ق.ج الاعتذار على حياة الملك أو شخص" .

أما بخصوص الظروف القضائية المخففة للعقوبة وهي ترجع للسلطة التقديرية للقاضي مع التزامه بتحليل قراره في هذا العدد بوجه خاص، حيث تشير المدة 163 من ق.ج. إلى أنه "إذا تبين للمحكمة الزجرية بعد انتهاء المرتفعة في القضية المطروحة عليها، أن الجزاء المقر لجريمة في القانون بالنسبة لخطورة الأعمال المرتكبة أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم، فإنها تستطيع أن تمنح التمتع بظروف التخفيف، إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك" .

وكل ذلك مراعاة للظروف الشخصية التي تحيط بالمجرم والظروف المادية التي تحيط بالجريمة حيث نجد في هذا الصد تحليل المادة 41 . ق.ج على ضرورة مراعاة هذه الظروف حيث تقرر "للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحد التدني والأعلى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة، مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية وشخصية المجرم من ناحية أخرى، " واستثناء نلاحظ أن المشرع يتدخل ليقرر تخفيف العقوبة.

المشرع المغربي في كل هذا نجده قد تجاوز منطق المدرسة التقليدية الأولى التي كانت تقرر معاقبة مرتكبي نوع واحد من الجرائم بعقوبة واحدة، غير أخذة لا بالظروف المادية للجريمة ولا بالظروف الشخصية للمجرم، متبينا بذلك للتشريعات المعاصرة في هذا المجال التي تأخذ وتراعي للظروف المادة والشخصية للفعل الإجرامي [34] .
1- جريمة الإجهاض :

يمكن القول بان جريمة الإجهاض عرفت انتشارا واسعا كشكل من أشكال الجريمة لدى المرأة نتيجة مرتبطة بالجانب الديني والاقتصادي والثقافي بالأساس، حيث نجد القانون الجنائي قد عرفها بأنها "لإسقاط الجنين قبل أوانه الطبيعي سواء قدرته أن يعيش أو أن يموت .

وإذا كانت جل الديانات قد عملت على تجريمه بحيث اعتبرتها من الأعمال الأكثر دناءة نجد المشرع المغربي قد اعتبره جرما يعاقب عليه القانون حيث أشار إلى أنه كل من أجهض أو حاول إجهاض امرأة أو حبلى أو حرض على ذلك أو ادعى له سواء برضاها أو بدون، بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير، أو بتحاليل أو عنف أو أية وسيلة أخرى يعاقب الحبس من سنة إلى خمس وغرامة مالية من 120 إلى 500 درهم، وإذا نتج من ذلك موت المجهضة، فالعقوبة تتراوح بالسجن من 10 إلى 20 سنة [35] ، لكن هذا لا يعني أن المشرع المغربي أغفل حالة الضرورة التي تستوجب الإجهاض، أو بمعنى آخر الحالات التي يكون فيها الإجهاض مباحا قانونيا حيث نجد بهذا الخصوص الفضل 453 من .ق.ج.الذي سمح بالإجهاض مراعيا للضرورة التي تقتضي بذلك حيث ينص 453 من ق.ج الذي سمح بالإجهاض مراعيا للضرورة التي تقتضي الخطر متى قام به طبيب أو جراح علانية، وبعد إخبار السلطة إليها، وقد تطور هذا المفهوم تحت تأثير الظروف الاجتماعية وخاصة سياسة تحديد النسل ليصدد محافظة على صحة الأم [36] .

وبهذا يمكن القول بأن الإجهاض يكون مباحا في حالتين:

- كون حياة الأم في خطر

- لذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم

لكن المشرع رغم هذا التحديد ينبغي عليه تمحيص وتدقيق كل المضاعفــات أو حالة الضرورة التي يومكن الأخذ بها من أجل إجراءات الإجهاض تحررا منه لكل ما من شأنه الإخلال بالبواعث التي يحبها المشرع، ودرءا لكل تعسف في استعمال الحق   ( abus de droit ) كما لو كان من أجل المحافظة على رشاقة الجسم .

لكن رغم وجود النصوص القانونية التي تجرم هذا الفعل الوفي، وتحد نطاق الإقدام عليه فالواقع المعاش يبرز لنا مجموعة من الحالات التي يجري فيها الإجهاض من طرف أطباء وقابلات. دون اللجوء إلى مقتضيات م 453 ق.ج.
ب- قتل الوليد

جاء في الفصل 397 منن القانون الجنائي المغربي: " من قتل عمدا طفل وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 392 و 393 على حساب الأحوال المفصلة فيها" إلا أن الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو مشتركة في قتل وليدها تعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات ويطبق هذا النص على مشاركيها أو المساهمين معا، فالأم لا يمكنها إتيان هذا الجريمة إلى أسباب قاهرة أو ظروف استثنائية شاذة خشية للعار أو العوز عن الإعالة، لهذا متعها المشرع بعذر مخفف للعقوبة دون غيرها من المشاركين أو المساهمين ولو كان أب الوليد، ولم يستثني القانون الوليد غير الشرعي، والمقصود بالوليد الطفل الحديث الولادة الذي لم يمض على ولادته زمن طويل أي حديث النشأة هذا الحالة يحددها القاضي.

ويرى الدكتور الخمليشي في هذا الصدد أن الوليد الذي قضى بضعة أيام على الولادة يفقد الأم العذر المخفف للعقوبة وتطبق في حقها المخصصة للقتل .
ج- تنفيذ عقوبة الإعدام والعقوبات السالبة للحرية .

إذا كانت مجموعة من الدول قد ألغت عقوبة الإعدام بصفة قانونية (ألمانيا، إيطاليا، سويسرا، السويد، النرويج) والبعض الآخر بصفة عملية محتفظة بالنص القانوني المائي وأحاطها بعدة إجراءات تنفيذها وخاصة اتجاه المرأة فإذا ثبت أن المرأة المحكوم عليها بالإعدام أنها حامل، فتنفيذ هذا الحكم يؤجل إلى ما يعد وضع الحمل بأربعين يوما حسب منطوق الفصل 21 من القانون الجنائي                            ( le doit pénal ou de droit criminel ) المرأة المحكوم عليها بالإعدام إذ ثبت حملها فإنها لا تعدم إلى بعد أن تضع حملها بأربعين يوما"

ولا يثبت ادعاء المرأة أنها حبلى إلا أمام الجهات المختصة أي ضرورة إحالتها على خبير من الأطباء ، كما انه بعد الوضع بالمدة المذكورة فإن الوليد يجب تسلميه إلى أهله ، فإذا لم يوجد له أهل فأحد المؤسسات المكلفة برعاية الأطفال، وما تجدر الإشارة إليه أن هذا النص وضع اعتبارات إنسانية توجب مراعاة مصلحة الطفل قبل ولادته وبعدها وهو بطبيعة الحال تقدير وتكريم لمعنى الأمومة [37].

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الفصل 32 ق.ج ينص على أن المرأة المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية إذ تبث أنها حامل أكثر من ستة أشهر فإنها لا تنفد العقوبة إلى بعد وضعها بأربعين يوما فإذا كانت متعلقة يوم صدور الحكم فإنها تنتفع بنظام الاعتقال الاحتياطي (المراقبة القضائية) اللازمة، ويؤجل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أيضا في حق النساء اللواتي وضعن قبل الحكم عليهما بأقل من أربعين يوما، وذلك لاعتبارات إنسانية محضة، ولنفس هذه الأخيرة قرر المشرع في الفصل 33 من ق.ج.عدم تنفيذ عقوبة الحبس على الزوج وزوجته في آن واحد إذ كانا غير معتقلين يوم صدور الحكم، وأثبت لهم محل لإقامة معين وفي كفالتها وتحت رعايتها ، صغيرا دون سن السادسة عشر وليس في الإمكان أن يقوم بكفالته على الوجه المرضي غيرهما من الأشخاص والمؤسسات العامة أو الخاصة ما عدا إذا صدر من طرف الزوجين طاب يخالف ذلك .

ومبدأ عدم تنفيذ العقوبة [38] على الحامل أو تأجيلها في القانون الجنائي المغربي هو مبدأ قديم عرفته السرعة الإسلامية، فمن المتفق عليه أن الحد لا يقام على الحامل حتى تضع سواء كان حمل من زنا أو غيرها والأكمل في ذلك حديث الغامدية ، فقد روي أن امرأة حبلى من بني غامد جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم معترفة بالزنا وهي حامل فقال لها الرسول، " ارجعي حتى تضعي ما في بطنك رجل من الأنصار حتى وضعت وأتى النبي صلى اله عليه وسلم فقال: وضعت الغامدية " فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم" إذن لنرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرفعه "فقال رجلا من الأنصار "إلى إرضاعه يا نبي الله "فرجمها.

وقد جرى الصحابة رضوان الله عليهم على هذا النهج القويم من بعده ، يروي أن امرأة زنت خصال فترة حكم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فهم يرجمها وهي حامل فقال له معاذ: " إذا كان لك سبيل عليها فليس سبيل على حملها." فقال" عجز النساء أن يلدن مثلك ، ولم يرجمها "
المطلب الثاني: الحالة التي تشدد فيها العقوبة .

المبحث الأول : جريمة القتل بسبب الخيانة الزوجية كنموذج

إذا كان المشرع قد حول عذرا مخففا للزوجين عند ارتكابه لجريمة القتل في حق زوجته في حالة ضبطه لها وهي تخونه، ولتوضيح هذه المسألة  ندرج المثال التالي: فاجأ شخص زوجته وعشيقها متلبسين بالزنا فعهد إلى قتل الزوجة ، في حين تمكن شريكها من الفرار وبعد قدم هذا الشخص إلى المحكمة إلى المختصة أدانته عن القتل العهد وحكمت عليه ب 3 سنوات عملا بالفصل 423 ق.ج الذي خفق فيه المشرع العقوبة عن الجاني الذي يستحق قانونا عقوبة الإعدام أو السجن المريد عند ثبوت العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 418 ق.ج [39]

فعلى عكس ما كان عليه الأمر سالفا نجد أن المشرع المغربي تدارك هذا الحيف الواقع على المرأة في حالته فقتلها زوجها وهو متلبس بالخيانة الزوجية ، حيث أنه بموجب التعديل الذي لحق الفصل 418 بمقتضى المادة الأولى من قانون رقم 03-24 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 01/03/207 الصادر بتاريخ 16 رمضان 1424 موافق 11 نونبر 203 منشور الجريدة الرسمية عدد 5175بتاريخ 5 يناير 2004 بموجب هذا التعديل أصبحت الزوجة بدورها تتمتع بهذا العذر المخفف إذا فاجأت زوجها متلبسا بالخيانة الزوجية مع شريكته وقتلها معا أو قتلت أحدهما ، حيث ينص الفصل 418 بعد تعديله "يتوفر عذر مخفف للعقوبة في جريمة القتل إن الجرح أو الضرب إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجئتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية"

هذا سيرا على درب الفقه الإسلامي الذي يقرر أن الزاني المحصن لا بمقتل [40] وإنما هو بذلك القاتل عذرا مخففا، يقل العقوبة من القصاص ( le talion ) إلى التأديب، أي التعزيز الذي يترك. للسلطة التقديرية للقاضي عند تحديده ، دون تفريق أو تميز بين الزوج والزوجة.

وبهذا يكون المشرع المغربي قد أحسن صنعا، في تمتيع الزوجة بهذا العذر ويستفيد الزوج بمقتضى هذا العذر المخفف من تخفيف العقوبة حيث تحدد بين سنة وخمس سنوات يمكن أن يشملها إيقاف التنفيذ باعتبارها تحولت بعد التخفيف إلى جنحه ( un délit )

إذا كنا تعرضنا لجريمة المرأة انطلاقا من نظرة المشرع، فما هي إذن نظرة المجتمع المدني إحدى إفرازاته ومكوناته الرئيسية.

ولأجل هذه الغاية قمنا بإعداد استمارات تتضمن مجموعة من الأسئلة وقمنا بتوزيعها على عينة من أفراد المجتمع ذكورا وإناثا شيوخا وشبابا.
المبحث الثاني: نظرة المجتمع لجريمة المرأة

لإضفاء المصداقية على بحثنا هذا اعتمادنا على ركيزتين أساسين، الارتواء من الإنتاج النظري أولا ثم الالتجاء إلى الواقع المراد انجاز البحث بصدده ثنايا وتماشيا مع المحاولة حاولنا تضمين الاستبيان مجموعة من الأسئلة عددها اثني عشر ،  ثمانية منها مختلفة كل منها يحتوي على عدة متغيرات بقصد تجميع أكبر عدد ممكن من الآراء والاقتراحات والباقية مفتوحة تاركة مجالات أوسع للعينة المفحوصة حتى تخفي البحث من رصيدها النظري وتقديم خلاصات تجربتها الميدانية.

وإذا كنا نعترف مسبقا أن هذا الاستبيان لا يعتري كل الواقع ، بل كل ما نصبوا إليه هو الإجابة عن جملة من التساؤلات التي أفرزها الانتشار السريع لظاهرة الإجرام في صفوف النساء، وحتى تكون تلك الخطوة إيجابية أخضعنا أجوبة العينة المفحوصة لنوع من التحقيق المتواضع ما أدى بنا إلى فرض بعض الاستبيانات وبخصوص توزيع الاستبيانات حاولنا توزيع الجنس في اختيارنا للعينة ذكور 60% وإناثا 40% كما قمنا بتوزيع بعض المتغيرات المحيطة بالعينة كالأحياء السكنية والتخصص والممارسة الفعلية في مجال القضاء.

ولإشارة فإن الاستثمارات الموزعة حصرت في 50 استمارة لم ترد منها سوى 44، ولم تثمر منها 6 لعدم توفر المصداقية في أجوبتها، وهكذا اشتغلنا على 38 استمارة ، وقد جاءت الأجوبة موزعة على الشكل التالي:

المحور الأول:تطلب الأجوبة على الأسئلة التالية:

1- في رأيك ما هي الخالات أو الظروف التي تكون فيها المرأة مهيأة لارتكاب جريمة؟

2- ما هي الفترة العمرية التي تعرف فيها المرأة استعدادا أكبر لاقتراف جريمة؟

3- أي الجرائم تراها أكثر انتشار؟

4- حسب رأيك أي الأحياء تعرف معدلات مرتفعة في الجريمة؟

المحور الثاني: موجهة لأطراف ذوي الاختصاص وتتضمن الأجوبة على الأسئلة التالية:

1- ما هو العامل الأكثر تأثيرا غفي جرائم النساء مرتبة الأهمية من 1 إلى 5 وتشمل : الفقر- الطلاق- المستوى الثقافي- السن- العيش بعيد عن الأسرة

2- سؤال مفتوح : ما هو رأيكم في تعامل المشرع مع الجريمة المرتبكة من طرف المرأة .

3- كيف يتعامل القاضي مع السلفات التي تكون فيها المرأة متهمة؟

4- ما هي الظروف التي تراعي في المرأة المتهمة؟

5- هل ترى أن الأساليب الزجرية كافية لمعالجة الظاهرة؟ سؤال مفتوح جعلنا منه خاتمة لموضوع ظاهرة إجرام المرأة
 
 
 
 
,
 
 
 ~
  نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  1%20%28174%29


 

الثلج الاسود
كبار الشخصيات
كبار الشخصيات

جنسية العضو جنسية العضو : يمني
الأوسمة الأوسمة : الوسام الذهبي
ذكر عدد المساهمات : 27054
تاريخ التسجيل : 22/06/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Empty رد: نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة

مُساهمة من طرف PANDOL الأحد نوفمبر 23, 2014 10:24 am

 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  02a737ab4dc018550a85469034c4c0a6

PANDOL
كبار الشخصيات
كبار الشخصيات

جنسية العضو جنسية العضو : غير معروف
الأوسمة الأوسمة : الوسام الذهبي
عدد المساهمات : 1058
تاريخ التسجيل : 27/06/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  Empty رد: نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة

مُساهمة من طرف الثلج الاسود الإثنين نوفمبر 24, 2014 1:26 pm














 نظرة المشرع والمجتمع لظاهرة السلوك الإجرامي للمراة  D421e2cd3d54f9b











الثلج الاسود
كبار الشخصيات
كبار الشخصيات

جنسية العضو جنسية العضو : يمني
الأوسمة الأوسمة : الوسام الذهبي
ذكر عدد المساهمات : 27054
تاريخ التسجيل : 22/06/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى